• الفئات المستفيدة
  • الفئات المستفيدة من البعثة


    1. أبناء وبنات شهداء القوات المسلحة.

        2.  أبناء وبنات المتوفين(من منتسبي القوات المسلحة والاجهزه الأمنية) أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية أو المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب أصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية واحتصلوا على راتب اعتلال (مقرون براتب تقاعدي) عن خدمتهم في القوات المسلحة وابناء وبنات منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المنتهية خدماتهم بالوفاة الحاصلين على راتب تقاعد الوفاة الاصابية.

        3.       أبناء وبنات الضباط والأفراد العاملين في القوات المسلحة الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة محسوبة من تاريخ تجنيدهم وحتى 01 تشرين الاول من العام الذي تقدم به ابناءهم وبناتهم  للاستفادة من البعثة.

    4. أبناء وبنات المتقاعدين العسكريين المثبت تقاعدهم بقرار تقاعد رسمي من وزارة المالية/التقاعد.

    5.  أبناء وبنات المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي و كما هو تالياً:

    أ.   لحاصلين على راتب اعتلال العجز الجزئي او الكلي الاصابي المنتهية خدماتهم لعدم اللياقة الصحية.

    ب.  الحاصلين على راتب اعتلال العجز الجزئي او  الكلي الطبيعي المنتهية خدماتهم لعدم اللياقة الصحية ، شريطة ان لا تقل مدة خدمة المؤمن العسكري عن خمس سنوات( بواقع 60 اشتراكاً فعلياً).

     

              

               جـ.      الحاصلين على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية المنتهية   خدماتهم بالوفاة الطبيعية على ان لا تقل مدة خدمة المؤمن علية العسكري عن سنتين ( بواقع 24 اشتراكاً فعلياً).

        د.       أبناء وبنات المتقاعدون تقاعداً مبكراً على ان تكون خدمة ابائهم 20 سنه فأكثر.

       ه.       أبناء وبنات المتقاعدون تقاعد الشيخوخة على ان تكون خدمة   ابائهم 15 سنة فأكثر.

    6.   أبناء وبنات الضباط المحالين على الاستيداع.

    7.     أبناء وبنات الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري والمنتهية خدمتهم بالاستغناء عن الخدمة واحتصلوا لاحقاً على قرار تقاعدي يثبت حصولهم على راتب تقاعدي صادر عن لجنة التقاعد العسكري وليس راتب اعتلال فقط.

    8.     باستثناء ما ورد في الفقرة (7) يشترط استفادة جميع الفئات الواردة اعلاه من التعليمات أن لا تكون خدمتهم قد أنهيت في القوات المسلحة الأردنية لارتكابهم سبب من أسباب الحرمان الواردة بقانون التقاعد العسكري وأن لا تكون خدمتهم قد أنهيت بسبب الاستغناء، الاستقالة، فقدان الجنسية أو الطرد من الخدمة العسكرية.