• الفئات المستفيدة
  • الفئات المستفيدة من البعثة


     

    يستفيد من بعثة المكرمة الملكية السامية الفئات التالية:


    أ. أبناء وبنات شهداء القوات المسلحة.


    ب.أبناء وبنات المتوفين(من منتسبي القوات المسلحة والاجهزه الأمنية) أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية أو المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب أصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية واحتصلوا على راتب اعتلال (مقرون براتب تقاعدي) عن خدمتهم في القوات المسلحة.


    جـ. أبناء وبنات الضباط والأفراد العاملين في القوات المسلحة الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري، وأبناء وبنات الضباط والأفراد العاملين في القوات المسلحة الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي محسوبة من تاريخ تجنيدهم وحتى تشرين الأول من العام الذي يتقدم به أبنائهم وبناتهم للاستفادة من البعثة.


    د. أبناء وبنات المتقاعدين العسكريين المثبت تقاعدهم بقرار تقاعد رسمي من وزارة المالية/التقاعد.


    هــ.  أبناء وبنات المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي الحاصلين على راتب العجز الجزئي أو الكلي الإصابي، و أبناء وبنات المتوفيين المنتهية خدماتهم بالوفاة الطبيعية على ان لا يقل عدد الاشتراكات عن (24) اشتراكا، و أبناء وبنات الحاصلين على راتب العجز الجزئي أو الكلي الطبيعي والمنتهية خدماتهم لأسباب صحية (مع مراعاة ما ورد في المادة (71/و) من قانون الضمان الاجتماعي بخصوص مدة الخدمة المطلوبة). 


    و. أبناء وبنات الضباط المحالين على الاستيداع.


    ز. أبناء وبنات الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري والمنتهية خدمتهم بالاستغناء عن الخدمة واحتصلوا لاحقاً على قرار تقاعدي يثبت حصولهم على راتب تقاعدي صادر عن لجنة التقاعد العسكري وليس راتب اعتلال فقط.


    ح. باستثناء ما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة يشترط استفادة جميع الفئات الواردة في هذه المادة من التعليمات أن لا تكون خدمتهم قد أنهيت في القوات المسلحة الأردنية لارتكابهم سبب من أسباب الحرمان الواردة بقانون التقاعد العسكري وان لا تكون خدمتهم قد أنهيت بسبب الاستغناء، الاستقالة، فقدان الجنسية أو الطرد من الخدمة العسكرية.